النهار24 .
أشرف وزير العدل محمد بنعبد القادر، صبيحة اليوم الأربعاء 30 دجنبر الجاري، على إزاحة الستار عن لوحة التشوير الخاصة بالغرفة العبرية بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء، وذلك بحضور المسؤولين القضائيين والقضاة العبريون.
ويشتغل في الغرفة العبرية بالدار البيضاء خمسة قضاة، هم حاخامات يهود مغاربة، تلقوا تكوينا دينيا يهوديا، ووضعيتهم القانونية لا تختلف عن باقي قضاة المغرب، إذ لهم الصلاحيات نفسها، ويتوفرون على البطاقات المهنية ذاتها ويتقاضون أجورهم من وزارة العدل، وينطقون أحكامهم بـ”اسم الملك” واسم “التلمود”.
وكان اليهود المغاربة، قبل 30 سنة، سواء القاطنين في المغرب أو المقيمين بالخارج، يقصدون 17 محكمة يهودية، موزعة في جميع المدن للبت في قضايا الأحوال الشخصية، إلا أن تراجع أعدادهم، جعل وزارة العدل تتخلى عن هذه المحاكم وتقتصر فقط على غرفة في المحكمة المدنية بالبيضاء، مهمتها الفصل بين اليهود المغاربة في قضايا الزواج والطلاق وأحكام النفقة، والإرث، والوصية، وأكثر القضايا المعروضة عليها قضايا الإرث، لأن أغلب اليهود المغاربة يموتون بالمغرب، فيصل بعد ذلك ورثثهم من أجل تقسيم التركة.
وتشير المادة الثانية من مدونة الأسرة إلى أن اليهود المغاربة تسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية، وهي قاعدة تلخص الوضع القانوني لهذه الفئة من المجتمع المغربي الذي تأسس على تراكمات تنظيمية وتشريعية وتاريخية، علما أن التشريع القضائي العبري المغربي يستمد مصادره، فضلا عن التوراة والتلمود، من قوانين ذات طبيعة مغربية، سبق لأحبار يهود مغاربة تزعموا المجالس الإسرائيلية السابقة، أن سطروها، وفق ما تقتضيه خصوصية تطبيق الديانة اليهودية بالمغرب.
ويعتبر أسمى هذه القوانين قانون “بن هاعيزر” وكتاب “حوشي ميت بات” ومؤلف “هانا كانوت هامش”، ثم كتاب “بات هاعبري” الذي كتبه أحبار مغاربة سنة 1950، وهي قوانين تتفرع عن معاملات شرعية يهودية مغربية غاية في التفرد، وتكشف الوجه الآخر لخصوصية هذه الفئة من المجتمع المغربي.
وسبق لدافيد حداد، القاضي بالغرفة العبرية، أن أوضح أن هناك بعض الاختلاف بين الدين الإسلامي واليهودي، إذ أن القانون العبري في قضية الإرث يمنح للولد البكر حظين في التركة، ويحرم ابنة الفقيد المتزوجة من الميراث، كما يحرم إخوته أيضا، وبالتالي هناك اختلاف بين التشريع الإسلامي والتشريع العبري. كما أن هناك بعض الاختلاف على مستوى قضايا الزواج والطلاق .