بقلم : عبدالحق فكاك .
بالنظر إلى الكم الهائل من المقالات التي تطلع بها علينا مختلف الصحف الوطنية الورقية منها و الإلكترونية حول ما شهدته بعض الجماعات المحلية من إختلالات و خروقات في التسيير ، قد يدفع بالبعض إلى الإعتقاد بأن ما يقدم عليه السادة أعضاء المجالس المنتخبة من أعمال و ما يتخدونه من قرارات لا يسألون عنه و لاهم يحزنون .
و الواقع أن أنشطة أعضاء المجلس الجماعي كلها تقع تحت أعين سلطة الوصاية و التي ووصاية ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
و ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 18 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2009 ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳة في الأهداف التالية :
– ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺟﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
– ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
– ﺩﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .