النهار24.
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على ضوء قرار المحكمة الدستورية 263/26.
وحظي مشروع القانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بموافقة 85 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 35 آخرون.
وشملت التعديلات المدخلة على مشروع القانون عددا من المواد، لا سيما المواد 8 و53 و69، إلى جانب المواد من 140 إلى 194، التي تضمنت مقتضيات تروم ضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي.
وفي ما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالات التنافي، فأصبح يتعين على العدل، إذا وجد نفسه في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة، التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، على أن تتولى اللجنة التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة، بما لا يضر بحقوق المرتفقين.
وبخصوص المادة 53 المتعلقة بالاستعانة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، فقد أصبحت تنص على إلزامية الاستعانة بمترجم عند وجود صعوبة في التواصل، مع التخلي عن بعض الصياغات التي كانت واردة في النص السابق.
أما المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، فكان وزير العدل قد أوضح في اللجنة البرلمانية أن المقصود بها “لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين”، في حين كان النص القديم يتحدث عن “الذكور والإناث”، وهو ما أفرز خلافا في فهم وتفسير النص.
كما همت التعديلات المادة 120 المتعلقة بالاختصاصات التأديبية، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، إذ أصبح دور الوكيل العام للملك يقتصر على تنفيذ القرار، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار.
من جهة أخرى، أعلن السيد وهبي، بخصوص أرشيف العدول، أن الوزارة تعمل على إنشاء أرشيف منظم، إذ ستصبح جميع العقود ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة














